«في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته» وإطلاقه يشمل الجاهل بالحكم قصورا أم تقصيرا.
بل مجرد الحكم بتمامية الصلاة أيضا لا ينافي مع بقاء الأمر بوظيفته الواقعية على حاله غاية الأمر لما لا يتمكن عن تحصيل المبرئية الزائدة الفائتة بعمله استحق للعقوبة على تفويتها بتقصيره ومع ذلك تمت صلاته في إسقاط قضائه.
كما أن الظاهر مما لا ينبغي الجهر به ما لا ينبغي من أجل صلاته ولو لخصوصية كونه جماعة وأما ما لا ينبغي به الجهر من أجل جهة أخرى مثل سماع أجنبي صوتها ففي شمول الرواية لمثله إشكال. وأيضا مقتضى إطلاق الرواية شموله لصورة بقاء المحل وعدم الدخول في الركن ولازمه استكشاف كون الجهر بالقراءة من شرائط نفس الصلاة لا القراءة إذ حينئذ كانت القراءة الشخصية فاقدة للجهر مع كونه جزءا واقعا في محله ولازمه كون تركه عمدا مخلا بالصلاة وبغير العمد غير مخل بها بمقتضى النص المزبور ولا يبقى حينئذ مجال احتمال تكرار القراءة لكونه زيادة عمدية بل وعلى فرض عدم صدق الزيادة عليه لا يبقى مجال تكراره أيضا بعد وقوع المأتي به على صفة الجزئية إذ حينئذ لا يبقى محل لتدارك الجهر لأن المأتي به ثانيا ليس بجزء كي يكون جهره شرطا فيها.
ومن هذا البيان أمكن دعوى إطلاق الرواية حتى صورة التذكر في أثناء القراءة أيضا إذ دليل الزيادة وإن لا يشمل تكرار بعض القراءة لأنه