روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي - الشيخ ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٨
«في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته» وإطلاقه يشمل الجاهل بالحكم قصورا أم تقصيرا.
بل مجرد الحكم بتمامية الصلاة أيضا لا ينافي مع بقاء الأمر بوظيفته الواقعية على حاله غاية الأمر لما لا يتمكن عن تحصيل المبرئية الزائدة الفائتة بعمله استحق للعقوبة على تفويتها بتقصيره ومع ذلك تمت صلاته في إسقاط قضائه.
كما أن الظاهر مما لا ينبغي الجهر به ما لا ينبغي من أجل صلاته ولو لخصوصية كونه جماعة وأما ما لا ينبغي به الجهر من أجل جهة أخرى مثل سماع أجنبي صوتها ففي شمول الرواية لمثله إشكال. وأيضا مقتضى إطلاق الرواية شموله لصورة بقاء المحل وعدم الدخول في الركن ولازمه استكشاف كون الجهر بالقراءة من شرائط نفس الصلاة لا القراءة إذ حينئذ كانت القراءة الشخصية فاقدة للجهر مع كونه جزءا واقعا في محله ولازمه كون تركه عمدا مخلا بالصلاة وبغير العمد غير مخل بها بمقتضى النص المزبور ولا يبقى حينئذ مجال احتمال تكرار القراءة لكونه زيادة عمدية بل وعلى فرض عدم صدق الزيادة عليه لا يبقى مجال تكراره أيضا بعد وقوع المأتي به على صفة الجزئية إذ حينئذ لا يبقى محل لتدارك الجهر لأن المأتي به ثانيا ليس بجزء كي يكون جهره شرطا فيها.
ومن هذا البيان أمكن دعوى إطلاق الرواية حتى صورة التذكر في أثناء القراءة أيضا إذ دليل الزيادة وإن لا يشمل تكرار بعض القراءة لأنه
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المؤلف 3
2 إذا شك أن ما بيده ظهر أو عصر 6
3 إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين 9
4 إذا تذكر بعد الصلاة أن لباسه غير مذكى 13
5 إذا جهل أن اللباس مما يؤكل لحمه أم لا 14
6 إذا جهر في موضع الإخفات وبالعكس 17
7 إذا كان في الركعة الرابعة وشك في أن شكه السابق الذي كان بين الاثنين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أم بعدهما 19
8 إذا شك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا 20
9 إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وعلم بأنه سها عن المغرب 23
10 إذا تذكر أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر 24
11 إذا صلى صلاتين وعلم بنقصان ركعة من إحداهما 24
12 إذا شك بين الثلاث والأربع وشك أن ما بيده من الركعة آخر صلاته أو أول صلاة الاحتياط 25
13 إذا شك أن ما بيده رابعة المغرب أو سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء 26
14 إذا شك في الدخول في السورة مع العلم بأنه إن كان داخلا فيها فقد أتى بالحمد 27
15 إذا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها وقبل الدخول في الثانية أنه لم يركع 28
16 إذا شك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة 31
17 إذا شك حال القيام في أنه قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة 32
18 إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية وعلم بإتيانه ركوعين ولم يعلم بأن كليهما في الأولى فتفسد الصلاة أم أنه أتى في كل منهما بواحد 33
19 إذا علم أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يعلم أنه من ركعة أو ركعتين 34
20 إذا علم إجمالا بفوت السجدتين مجموعا إما من السابقة أو من هذه الركعة التي بيده 36
21 إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة بفوت جزء آخر مردد بين الركن وغيره 37
22 إذا علم قبل الدخول في الركن بفوات أحد الجزءين المرتبين قبله 37
23 إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من دون تعيين وشك في الآخر لشبهة بدوية إجمالية 39
24 إذا علم أنه ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة الفائت محلها الذكري 39
25 إذا علم إجمالا بفوت سجدة من ركعة أو ركوع من ركعة أخرى 41
26 إذا علم إجمالا بفوت قنوت أو سجدة 42
27 إذا علم في النافلة بأنه إما ترك ركنا أو زاد 43
28 إذا تذكر في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده 46
29 إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يعلم أنه صلى كل فرض أربعا أو أحدهما ثلاثا والآخر خمسا 47
30 إذا صلى الظهرين تسع ركعات ولم يعلم أنه زاد ركعة في الظهر أو العصر 48
31 إذا أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان به وأتى به ثانيا ثم علم في الأثناء بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية 49
32 إذا شك بعد صلاة المغرب بين الثلاث والأربع واحتمل حدوث الشك حين الصلاة 50
33 إذا شك بالركوع وهو قائم 50
34 إذا علم بفوات شيء في محله ثم نسي إتيانه ثم شك شكا ساريا في أصل وجوده بعد الدخول في غيره 51
35 إذا علم بعد السلام وقبل إتيان المنافي بأنه نقص من الصلاة شيئا ولكن شك في أنه ركعة أم ركعتان 51
36 إذا تيقن بعد السلام وقبل إتيان المنافي السهوي بنقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا 51
37 إذا علم أن ما بيده رابعة وشك في أنها رابعة واقعا أم بناء 52
38 إذا تيقن بعد دخوله في القيام بفوت سجدة من سابقته وشك في أنه هدم قيامه وهذا قيام جديد واقع بعد إتيانها أم هو القيام الأول 52
39 إذا شك بعد السلام في أن شكه في الصلاة هل كان موجبا للركعة أو الركعتين 53
40 إذا شك بين الثلاث والأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا وتذكر بها قبل السلام بعد إكمال السجدتين 54
41 إذا كان في التشهد ونسي الركوع وتذكر به وشك في إتيان السجدتين بعده 55
42 إذا علم في الصلاة التي بيده أنه فات منها شيء مردد بين الركن وغيره مما يوجب القضاء أو غيره 55
43 إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم بالفائتة السابقة على تقدير الثلاث 57
44 إذا قام عن نومه في سجدته وشك أنها سجدة شكر أم سجدة صلاة 58
45 إذا كان في حال القيام وعلم بأنه إن كان قيامه قبل ركوعه فقد فات منه السجدة الواحدة من سابقته وإن كان بعده فلم يفت منه شيء 58
46 إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة 58
47 إذا دخل في السجود من الثالثة وشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من السابقة 59
48 إذا كثرت شكوكه الثانوية في الصلاة 60
49 إذا علم إجمالا أنه ترك سجدة أم زاد ركوعا 60
50 إذا علم بفوت سجدة من الثانية عمدا أو زيادتها في الأولى كذلك 60
51 إذا علم قبل الانتصاف من الليل أنه فات من دورة صلاته صلاتان ولم يعلم أنهما العشاءان أم غيرهما 62
52 إذا صلى الظهرين وشك في إحداهما بين الثلاث والأربع 63
53 إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها سهوا 64
54 إذا شك في ترك جزء عمدا 64
55 إذا توضأ وصلى ثم علم ترك جزء من وضوئه أو ركن من صلاته 64
56 إذا كان في التشهد وشك أنه في الاثنين أو الثلاث 65
57 إذا كان في الركعة الأولى أو الثالثة وشك في شيء منهما ودخل في التشهد 67
58 إذا بقيت أربع ركعات من وقت العصر وكان شاكا في إتيان ركعة الاحتياط لظهره 67
59 إذا علم من عليه قضاء الميت بفوت صلاة منه في وقته وشك في إتيانه لها في خارج وقتها 67
60 إذا قرأ في صلاته شيئا باعتقاد الذكر والدعاء ثم بان بأنه كلام آدمي 70
61 إذا عكس سهوا بين الجزءين المرتبين 70
62 إذا وجب عليه قضاء المنسي 71
63 إذا كانت عليه فائتة مرددة بين أطراف المعلوم بالإجمال وعلم بورود نقص ركن في أحد الأطراف 71
64 إذا شك أنه سجد واحدا أم اثنين أم ثلاثا عمدا 72
65 إذا علم إجمالا أنه سجد إما واحدا أو ثلاثا عمدا 72
66 إذا ترك جزءا جاهلا وجوبه 73
67 إذا صلى في مكان غصبي أو لباسه ثم علم بغصبيتهما 73
68 إذا علم أنه لو كان ما بيده ظهرا لكان في الركعة الثالثة وإن كان عصرا لكان في الرابعة 73
69 إذا علم أنه إن كان في الركعة الرابعة من صلاته هذه لكان غير مدرك للركعة في وقته وإن كان في الثالثة لكان مدركا لها فيه 74
70 إذا علم نسيان شيء وشك بعد السلام في أنه هل تذكره بعد فوت محله الذكري أم قبله 74
71 إذا علم إجمالا بفوت السجدتين من هذه الركعة أو سجدة من السابقة 74
72 إذا شك في إتيان ما وجب عليه من صلاة الاحتياط 75
73 إذا شك في أنه شك شكا موجبا للبناء على الأقل المبطل أو موجبا للبناء على الأكثر المستتبع للاحتياط 75
74 إذا كان عليه قضاء السجدة والتشهد فنسي ترتيب فوتهما 75
75 إذا شك في الإتيان بالسجدة والتشهد 76
76 إذا اعتقد العاجز عن القيام أو غيره بارتفاع عذره في الوقت 76
77 إذا تذكر بعد الدخول في الركن أنه حصل في تشهده نسيان وكان مرددا بين التمام والنقص 79
78 إذا علم إجمالا بورود خلل سهوي في صلاته من سكوت طويل مردد بين كونه ماحيا لصورة الصلاة أو مضرا بموالاة أجزائها 80
79 إذا تذكر النقص بعد سلامه بالبناء على الأكثر 81
80 إذا علم انحرافه عن القبلة 83
81 إذا كان عليه قضاء السجدة والتشهد 85
82 إذا صلى في غيم وبان خروج مقدار من صلاته عن الوقت 86
83 إذا شك بين الأولى والثانية قبل الإكمال 88
84 إذا صلى العصر باعتقاد أنه أتى بظهره فبان عدمه بعد سلام عصره 92
85 إذا انكشفت عورته في صلاته وهو لا يعلم به 93
86 إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع مع العلم أنه على تقدير الثلاث ترك ركنا غير قابل للتدارك والمأموم بين الاثنين والثلاث 95
87 إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلها الشكي والإمام جازم بالثلاث 97
88 إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وعلم أنه على تقدير الثلاث يكون قد ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محله الشكي والمأموم جازم بالثلاث 97
89 إذا صلى الظهر بوضوء ثم أحدث وجدد وضوء العصر فعلم إجمالا إما بفساد صلاته السابقة من جهة فساد وضوئها أو فساد هذا الوضوء الثاني 98
90 إذا شك في الأوليين أنه شاك فيهما أم ظان 99
91 إذا نقص أو زاد في صلاة احتياطه شيئا عمدا 100
92 إذا سها عن جزء غير ركني في صلاة احتياطه 101
93 إذا تذكر زيادة جزء مستحب في صلاته 102
94 إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدمه بعد تجاوزه 102
95 إذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة وقام خبر واحد آخر على فوت القراءة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجدتي السهو أم لا؟ 103
96 إذا شك في صلاته من حيث عدد ركعاتها وسلم بعد البناء على مقتضى شكه ثم شك في أنه هل كان شاكا بين الأربع والخمس كي لا يجب عليه إلا سجدتا السهو أو بين الثلاث والأربع كي يجب عليه الاحتياط 104
97 إذا شك في السجود الصلاتي بعد ما قام ثم هدم هذا القيام عمدا 106
98 إذا علم إجمالا بفوت ركوع في صلاته الأصلي أو ركوع في صلاة احتياطه 106
99 إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا ولكن شك بوقوعه في صلاة جماعة حفظا لمتابعة الإمام أم في صلاة منفردة فتبطل بزيادته فيها 107
100 إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق وعلم أيضا بأنه إن كان الفائت ظهرا فاتت من عصره سجدة وإن كان عصرا فات من ظهره تشهد 107
101 إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين 107
102 قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالا 109
103 صور العلم بحصول أحد الخللين في صلاة واحدة 109
104 كون الطرفين ركنين 109
105 كون أحد الطرفين ركنا والآخر غير ركن 110
106 كون الطرفين معا غير ركنين 112
107 حصول التذكر الإجمالي بعد صدور المنافي السهوي 113
108 إذا ترك سجدتين من ركعة أو ركعتين وتذكر بعد محلهما الشكي 113
109 صورة ما إذا كان طرفا العلم في الصلاتين المترتبتين 114
110 جريان بعض الفروع الأخرى في فرض كون الطرف المشكوك المنصوصة في الركعات 115
111 فهرس رسالة في اللباس المشكوك 117
112 عدم جواز الصلاة فيما شك أنه مما يصلى فيه 117
113 الأخبار الواردة في المقام 118
114 التعرض لمدلول هذه الأخبار 119
115 المقام الأول: في توهم استفادة الشرطية 119
116 توهم عدم إمكان الجمع بين الشرطية والمانعية 120
117 دفع التوهم 121
118 دفع توهم كون مناط مانعية الشيء للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته له 122
119 استلزام القول بتقدم عدم المقتضي على وجود المانع رتبة لمنع جزئية عدم المانع للعلة التامة المصطلحة 123
120 إمكان إبقاء ظهور فقرتي موثقة ابن بكير على حالهما واستفادة الشرطية والمانعية منهما 124
121 إشكال ذكر السنجاب في صدر الموثقة مع دفعه 125
122 التعرض لمدلول رواية ابن أبي حمزة 126
123 التعرض لمدلول نص أبي تمامة 126
124 المقام الثاني: في بيان أن عنوان حرمة الأكل أو حليته هل كان على وجه الاستقلال أو المرآتية؟ 127
125 المقام الثالث: في أن الشرطية إنما تكون في مورد لبس الحيواني في الصلاة 128
126 المقام الرابع: في تقييد حرمة الأكل وحليته لصحة الصلاة 128
127 المقام الخامس: في عدم كون الشرط وجودا ساريا في جميع الأفراد 129
128 المقام السادس: في ظهور مفهوم النصوص للحاكي عن الوجود الواقعي لما لا يؤكل لا المعلوم 131
129 حكم الشك في المقام الأول 133
130 حكم الشك في المقام الثاني 134
131 حكم الشك في المقام الثالث والرابع والخامس والسادس 135
132 ذكر المقصود من بيان مجاري الأصول في الشبهات الموضوعية على المانعية والشرطية 135
133 الفرق بين الالتزام بالاحتياط في فرض تعلق الطلب بصرف الوجود وبين الالتزام بالبراءة في فرض تعلق الطلب بالطبيعة السارية 141
134 جريان التصورات السابقة في القيود 143
135 تمييز الشرط أو المانع عما تعلق به 143
136 تحقيق فيما هو الظاهر من النصوص 145
137 التعرض لما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى للبراءة أو الاشتغال في التكاليف النفسية 147
138 التعرض لما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى للبراءة أو الاشتغال في القيود والوضعيات 149
139 الكلام في الأصول الشرعية في المقام 150
140 التعرض لعمومات الحل 150
141 التعرض لصور الاستصحاب 154
142 تحقيق المؤلف حول سلب النهي عن الصلاة في كذا بمثل أصالة عدم الكينونة في كذا 156
143 نقل كلام بعض الأعلام في إبطال مثل هذا الاستصحاب 160
144 بيان مواقع النظر في كلامه 162
145 بيان جريان حديث الرفع على المختار 169
146 فهرس رسالة في استصحاب العدم الأزلي 172
147 المقدمة الأولى: في أن مركز الإضافة الثابتة بين القيد والمقيد هو الذهن 172
148 المقدمة الثانية: في أنه إذا ترتب الأثر على المقيد بأمر وجودي لكفى في نفي الأثر استصحاب نقيض المقيد بالوصف 173
149 المقدمة الثالثة: في أن مركز الاستصحاب هو العدم المتأخر عن الذات برتبتين 174
150 بيان المختار 175
151 التعرض لمختار بعض الأعاظم من معاصري المؤلف ودفعه 176
152 دفع توهم رجوع أخذ الوصف بنحو النعتية قيدا إلى دخل قيامه بالموصوف في أصل التقييد 177
153 إشكال ودفع 178
154 ملخص مختار المؤلف 179