فرض إتيانه بركعة الاحتياط يقطع إجمالا بحصول المفرغ عن النقص الواقعي ولو ظاهرا عن صلاته وهذا بخلاف ما لو لم يأت به إذ لا يحرز الفراغ عن الصلاة من حيث احتمال النقص الواقعي بعموم امضه كما هو كما أنه لا يحرز أيضا بقاعدة البناء على وجود الركعة كون سلامه في محله من كونه في الرابعة المبني على ثبوت رابعية الموجودة الغير الصالح القاعدة المزبورة من إثباتها.
وبهذه النكتة أيضا نقول بأن الأصل في الشكوك الغير المنصوصة في الركعات هو البطلان وذلك لأن السلام إذا كان وجوبه مشروطا بكونه في الركعة المحكومة بالرابعية بنحو مفاد كان الناقصة فأصالة عدم الإتيان بالرابعة لا تثبت رابعية الموجود إذ الأصل المزبور يرفع الشك في وجوده بنحو مفاد كان التامة ولا يثبت بمثله أن الموجود رابعة ووجوب التشهد والسلام وجزئيتهما مبنية على إثبات هذه الجهة كما هو ظاهر على من راجع كبريات الباب فكان المقام من هذه الجهة نظير استصحاب وجود الكر الغير المثبت لكرية الموجود ونظيره أصالة عدم الخامسة والسادسة وهكذا.
ومن هذا البيان اتضح فساد توهم أن الصلاة عبارة عن أربع ركعات لم تزد عليها ركعة أخرى ومثل هذا الموضوع يحرز بالوجدان بضم أصالة عدم الزيادة إذ ذلك صحيح في فرض كون جزئية التشهد والسلام من تبعات وجود الرابعة ولم تزد عليه الركعة أو ركن آخر وأما لو كان من آثار رابعية الموجود فأصالة عدم الزيادة لا تثبت هذه الجهة فيشك حينئذ في أن سلامه الواقع منه في هذه الركعة واقع على صفة الجزئية.