مدفوع بأنه خلاف الظاهر وخلاف ما فهمه الأصحاب من أمثال هذه الكبريات في سائر المقامات.
ونظير هذا التوهم توهم كون المراد من الحلية بمعناه اللغوي من النفوذ والإمضاء كي يكون مفاد مثل هذا العام ضرب قاعدة في كل ما شك في صحته وفساده كيف ولازمه كون الأصل في العبادات والمعاملات هو الصحة حتى مع عدم العمومات بل وفي الشبهات الموضوعية في الشرائط ولا يظن التزامه من أحد.
وأشكل من الجميع التمسك بالعموم المزبور في صورة العلم بالفرد المأكول وغيره والشك في أن الوبر مأخوذ من أيهما إذ في مثل تلك الصورة لا يكون الشك متعلقا بعنوان متعلق الحلية والحرمة وإنما تعلق بعنوان ما أخذ منه الوبر وهو ليس بموضوع للأثر أصلا وموضوع القاعدة هو صورة تعلق الشك بالعنوان المزبور (1) وعليه فلا محيص من المصير إلى سائر الأصول فنقول إن من المعلوم اختلاف مقتضيات الأصول على شرطية المأكول أو مانعية الغير المأكول إذ على الأول لا بد من تحصيل المفرغ عما اشتغلت الذمة يقينا ومع الشك المزبور يشك في الفراغ مع عدم أصل موضوعي يثبت المأكولية وهذا بخلافه على المانعية إذ مرجع