نعم لو لا كون السلام من كلام الآدميين المبطل وجوده في غير محله عمدا أمكن تصحيح مثل هذه الصلاة بإتيان تشهد فيها رجاء ولكن مثل هذه الطريقة لا تصلح أمر السلام الذي هو كلام آدمي مبطل للصلاة التعمد به ولو رجاء ومن هنا نقول بأنه لا تصلح الصلاة عند الشك في الثانية والثالثة أيضا بأصالة الأقل وإتيان التشهد فيه إذ غاية ما في الباب تصحيح الركعة الثانية بتبعاتها وأما بعد انتهاء النوبة من قبل هذا الشك في رابعية الموجود بعدها يستشكل الأمر في السلام لأن أمره دائر بين المحذورين من الجزئية والمانعية بذاته لا بعنوان كونه زيادة في صلاته كي يصلحه مجرد إتيانه برجاء الواقع لا بقصد الجزئية كما هو ظاهر وليكن مثل هذه القاعدة في ذكرك كي لا ينتهي الأمر في مورد سقوط أصالة البناء على الأكثر بالمعارضة إلى أصالة الأقل فضلا عن الرجوع إليها في الموارد الغير المنصوصة رأسا وبمثل هذا البيان ينبغي فهم مدرك بناء الأصحاب على أصالة البطلان في الشك في الركعات إلا في المنصوص منها.
وتوهم أن الشبهة السابقة جارية في المنصوصة من الشكوك مدفوع جدا إذ مفاد النصوص الخاصة طرا على البناء على أكثرية الموجود أو أقليته من الرابعة أم غيرها لا مجرد البناء على وجود الأكثر والشاهد على ما ذكرنا أن طرفي الشك في هذه الروايات طرا هو الثالثة والرابعة وأمثالهما ولا يمكن ذلك إلا بكون الشك المأخوذ فيها هو الشك في مفاد كان الناقصة وإلا فلو كان متعلق الشك مفاد كان التامة فلا تكون الثلاثة عند الشك في الثلاث والأربع مثلا طرف الشك بل الثلاث مقطوع الوجود والشك متعلق بطرفي وجود الرابعة وعدمها ومثل هذه النكتة دعانا على حمل النصوص