أيضا لاستناد بطلانها إلى فوت الركن أبدا لأن فوت محله بالدخول في الركن بعده فلو كان مثل هذا المدخول زيادة فلا جرم يكون وجودها في رتبة سابقة عن فوت الركن فيكون بطلان الصلاة مستندا إلى أسبق العلتين وهو كما ترى بل خلاف ظاهر رواية أبي بصير حيث رتب إعادة الصلاة على فوت الركوع ونسيانه.
وإن انطبق على ثانيهما يلزم صدق الزيادة العمدية على ما يتدارك عند فوت سابقه كما لو تذكر بعد إتيان التشهد بفوت سجدة واحدة فإنه يجب إتيان السجدة وما بعدها من التشهد ليضع كل شيء في محله مع أنه ليس كذلك جزما بل خلاف قوله ليضع كل شيء في محله فإن ظاهره كون الوجودات المأتية ثانية واقعة على صفة الجزئية بلا صدق الزيادة عليها وهو موجب لكون الزيادة هو المأتي به أولا ولقد تقدم ما فيه أيضا وإن كانت الزيادة أحدهما بلا عنوان فلازمه عدم صدق التعمد به إلا بالالتفات إلى تكرر الوجود من أول الإتيان بهما وإلا فلو أتى بالحمد مثلا بانيا على الاقتصار عليه ثم بدا له إتيانه ثانيا يلزم أن لا تصدق الزيادة العمدية لعدم التفاته إلى تكرر الوجودين من حين الشروع وهو كما ترى.
وحل الإشكال بأن يقال إن من المعلوم أن الترتيب بعد ما كان شرط أصل الصلاة قبال جزئية ذوات الأفعال منها نقول من المعلوم أن عنوان الزيادة إنما تنطبق على كل فعل وقع في غير محله ومن المعلوم أن وقوعه في غير المحل فرع كونه فاقدا للترتيب وفقدانه للترتيب فرع بقاء الفاقد على إمكان تداركه ببدله إذ حينئذ مقتضى الأمر بتحصيل الترتيب إتيانه ثانيا فلازمه حينئذ انطباق الزيادة على أول الوجودين. نعم