الشك فيها إلى الشك في توجه الأمر باجتنابه زائدا عما علم وجوبه فالبراءة عقليها ونقليها خصوصا مثل حديث الرفع يكفي في نفي العقوبة عن قبله نعم لو كانت المانعية مشروطة كالشرطية بكون شخص الملبوس حيوانيا يشكل جريان البراءة عن مثله إذ في فرض الحيوانية نقطع بتنجز وجوب الاجتناب عن غير المأكولية في شخص هذا اللباس ولا يتصور لمثله فردان معلوم الفردية ومشكوكها وحينئذ يجب إحراز عدم كون صلاته هذه في غير المأكول ولا يجدي حينئذ حديث الرفع عن المشكوك لعدم الشك في أصل توجه النهي حينئذ فحال مثل هذا النهي حال الأمر به على الشرطية في عدم انحلاله إلى الأقل والأكثر وحينئذ فلو كان مورد السؤال في رواية ابن بكير صورة لبس الحيواني لا مجال للأخذ بإطلاق نهيه عن غير المأكول والحكم بالمانعية المطلقة كما أنه لا معنى لشرطية المأكولية مطلقا وعليه فلا محيص عن المصير إلى غير حديث ابن بكير أو غير حديث الرفع من سائر الإطلاقات الناهية أو الأصول الموضوعية.
وحينئذ لا بأس بدعوى جريان أصالة عدم اتصاف اللباس بكونه مما حرم الله أكله بنحو السلب المحصل كأصالة عدم القرشية وبذلك يحرز موضوع الصحة من وقوع الصلاة فيما لم يتصف بكونه غير مأكول وأحسن منه ما لو كان الموضوع صلاة لم تقع فيما هو محرم الأكل كما هو الظاهر من النهي عن الصلاة فيه بأن أصالة عدم وقوع الصلاة فيه تثبت الموضوع المزبور.
ومن التأمل فيما قلت يظهر النظر فيما أفاده جملة من الأعلام في هذا المقام بلا احتياج إلى ذكر أنظارهم في هذا المختصر.