بقولهم يجعله ظهرا أم عصرا فإن مثل هذه شاهد كون ظهرية الأربعة أو عصريتها تحت اختياره ولا يكون ذلك إلا بدخل القصد المزبور في حقيقته وذلك أيضا لا بمعنى كون القصد المزبور بضميمة العمل الخارجي من محققاتها نظير التعظيم والتوهين كي يلزمه كون المأمور به من العناوين البسيطة كي يشكل حينئذ جريان البراءة في دخل شيء في محققاتها كيف وهو خلاف ظاهر الأدلة المقتضية لكون الصلاة نفس الأركان الخارجية بل بمعنى كون القصد المزبور من شرائطها وأجزائها فمع الشك في نشوء الفعل عن مثل هذا القصد لا يبقى مجال الحكم بصحته.
وتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه الحاكم بوجوده في محله مدفوع جدا إذ جهة نشوء الأفعال عن القصد من لوازم وجوده عقلا والتعبد به لا يقتضي هذه الجهة، كما أن أصالة الصحة لا يكاد يجدي في إحراز عنوان العصرية ومع الشك في أصل هذا العنوان لا يكاد يجري الأصل المزبور كما لا يخفى وحينئذ أصالة الاشتغال بالصلاة تقتضي استئنافه جديدا ومثل هذا الأصل موجب لحل العلم الإجمالي بحرمة قطعه أو وجوب إعادته فلا بأس بعده لجريان البراءة عن حرمة قطعه من جهة الشك في بطلانه من الأول وذلك هو الشأن في كلية موارد العلم الإجمالي الجاري في أحد طرفيه أصل مثبت للتكليف وفي الطرف الآخر أصل ناف (1).