لصرف عموم الحلية عن مثله إلا بدعوى انصرافه إلى المحرمات الوجودية وعليه فيخرج ما نحن فيه عن مجراه حتى على المانعية أيضا لما عرفت أن نقيض المطلوب الوجودي الخاص عدمه لا وجودي آخر يلازمه ولئن أغمض عما ذكرنا وقلنا بأن نقيض الوجود المقيد بالعدم الوجود المقيد بالوجود فلنا أن نقول إن نقيض الوجود المقيد بالوجود أيضا الوجود المقيد بالعدم فنقيض صل في الطهارة لا تصل في عدمها فلا يبقى أيضا جهة فرق بين المانع والشرط في مشموليته لحديث الحلية لمشكوك الحرمة كما لا يخفى نعم لو كان القيد وهو اللا مأكولية أمرا اختياريا قابلا لتوجه النهي إليه بملاحظة مطلوبية تركه كان التفصيل بين المانع والشرط من تلك الجهة في غاية المتانة لأن المانع حينئذ من المحرمات الوجودية المشمولة لعموم الحلية بخلاف الشرط ولكن أنى لنا بإثباته في المقام بل لا محيص في مثل المقام من صرف المبغوضية والنهي إلى ترك الصلاة الخاص وهو بعينه موجود في الشرائط أيضا فلا مجال للفرق بينهما في شمول دليل الحلية كما لا يخفى.
ثم إن الأولى من هذا التقريب تقريب آخر وهو حمل الحلية في الرواية على الحلية الوضعية بمعنى نفوذه في تأثيره قبال الحرمة الوضعية الراجعة إلى حرمانه من تأثيره ومن المعلوم أن واجد المانع محروم عن التأثير قبال الفاقد له النافذ فيه فعموم الحلية في المشكوك يقتضي نفوذه وعدم حرمانه من تأثيره في الغرض وهو ملازم للصحة ظاهرا وربما يكون إطلاق عدم حلية الصلاة في كذا أو حليتها الواردة في النصوص المتفرقة