من هذا الموضوع أم لا فيصح التشبث بعموم الحلية لنفي حرمة الصلاة فيه وبه يستكشف ترخيص ظاهري على إتيان الصلاة فيه الملازم لعدم مانعية المشكوك وهو مستتبع لصحة الصلاة ظاهرا ولا يجري مثل هذا التقريب في الشرائط المشكوكة لأن منشأ انتزاع الشرطية هو الأمر بالمقيد بالوجود وليست أدلتها متضمنة لمنع شرعي عن الفاقد كي يشمله الحديث هذا ملخص كلامه سلمه الله تعالى.
(أقول) لا يخفى أن المانعية بعد ما كانت بإخلال وجود الشيء في المطلوب فليس ذلك إلا بملاحظة مقدمية وجوده في عدمه ومثل ذلك في عالم التأثير والتأثر مستحيل فلا محيص إلا بلحاظ دخل عدمه في قابلية المعلول للتأثر كي بضم حفظ الرتبة بين النقيضين يثبت مقدمية وجوده لعدم الممنوع ولازم هذا المعنى قهرا اعتبار العقل تقيد المطلوب بعدمه ومعلوم أن الأمر بالشيء يقتضي مبغوضية نقيضه وليس النقيض إلا عدم الصلاة المقيد بالعدم لا الصلاة المقيد بالوجود بل هذا المقيد لازم النقيض لا عينه فالنهي عنه الكاشف عن المبغوضية ليس إلا من النواهي العرضية نظير ذروا البيع في باب صلاة الجمعة وهذا النهي أيضا لا يكون منشأ انتزاع المانعية في عالم الثبوت بل المنشأ ليس إلا التقيد المأخوذ في موضوع الطلب في رتبة سابقة عن الأمر به أو النهي عن نقيضه نعم هو كاشف عن المانعية وواسطة لإثباتها لا ثبوتها.
ولئن قلت إن منشأ اعتبار المانعية ربما ليس إلا لسان الدليل من النهي عن شيء في قبال إطلاق الأمر بعنوان آخر فإنه ملازم لتقيد المطلوب