جواز التيمم والافطار وغيرهما، فيقال: إن باب العلم بالضرر منسد غالبا، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه، وإجراء (1) أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور، وهو الوقوع في الضرر غالبا، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن.
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشك أيضا.
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، فافهم.