من أصول الدين: دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله (1).
الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض (2) والمحكي عن آخرين (3).
الثالث: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه (4) وحكي نسبته إليه في فصوله (5) ولم أجده فيه، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم (6) قدس الله أسرارهم (7).
الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد، حكي عن شيخنا البهائي (قدس سره) في بعض تعليقاته على شرح المختصر: أنه نسبه إلى بعض (8).