الظن بالحكم الفرعي (1) الواقعي، لما عرفت: من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء، والظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية.
ويلحق بهما (2): بعض المسائل العقلية، مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه (3)، ونحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي، فإنه يكتفى في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع، ولا يحتاج إلى إجرائه في الأصول.
وبالجملة: فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد، وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع، فالباقي (4) منها - الذي يحتاج (5) إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول - ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول وطرح الظن الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة، مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار