مصلحة الواقع على تقدير المطابقة.
والثاني: على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظن للواقع.
وقد عرفت (1): أن الأمر بالعمل بالظن مع التمكن من العلم على الوجه الأول قبيح جدا، لأنه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظني يحتمل الإفضاء إلى خلاف الواقع. نعم، إنما يصح التعبد على الوجه الثاني.
فنقول: إن الأمر في ما نحن فيه كذلك، فإنه بعد ما حكم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني، فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون: إن كان على وجه الطريقية - بأن نهى عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إنه ظن يحتمل فيه الخطأ - فهو قبيح، لأنه معرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض، كما كان يلزم ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقية عند التمكن من العلم، لأن حال الظن عند الانسداد من حيث الطريقية حال العلم مع الانفتاح لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثية في الأول كما لا يجوز الأمر به في الثاني، فالنهي عنه وإن كان مخرجا للعمل به عن ظن البراءة إلى القطع بعدمها، إلا أن الكلام في جواز هذا النهي، لما عرفت من أنه قبيح.
وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه، فهذا وإن