وبعض منها: يدل على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه (1)، ولازمه الاختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف لأجل العمل بالرجوع إلى أئمة الهدى (عليهم السلام)، أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليات، أو نحو ذلك.
ولا يخفى: أن شيئا من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة، لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد امنائه صلوات الله عليهم أجمعين، مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي، ودوران الأمر بين العمل بما يظن أنه صدر منهم (عليهم السلام) والعمل بما يظن أن خلافه صدر منهم، كمقتضى الأصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات (2) المعارضة له. وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف.
وإن كان الدليل هو الإجماع، بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادعي (3)، فنقول: إنه كذلك، إلا أن دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كل زمان ممنوعة.
ألا ترى: أنه لو فرض - والعياذ بالله - انسداد باب الظن من الطرق السمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام، فهل تقول: إنه يحرم عليه العمل بما يظن