والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية.
إلا أن يقال: إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
وثانيا: أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية.