كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا.
فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا، وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.
قلت (1): العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات (2) التي بأيدينا، إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الاخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام)، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار، ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الاخر، كان العلم الإجمالي بحاله.
فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار، وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجردة عن الخبر، فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول.
نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه (3) محرمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر،