وجه يفيد العلم فهو، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم.
قلت: مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره، لا حكاية أحدها، يرد عليه:
أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها (1) عن الحجة، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل، فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة، كما ادعاه الشيخ والعلامة (2) في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم.
وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل، فليست في محلها. ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.
نعم، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية، لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية، يرد عليه:
أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير