بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر (1)، والسيد في الغنية (2) -: وجوب دفع الضرر المحتمل، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى: * (ولا تلقوا... الخ) * (3).
ثم إن ما ذكره: من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين، غير ظاهر، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة، مثل التعليل في آية النبأ (4)، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5)، وقوله تعالى:
* (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * (6) بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان، وقوله تعالى:
* (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * (7)، وقوله تعالى:
* (ويحذركم الله نفسه) * (8)، وقوله تعالى: * (أفأمن الذين مكروا