وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها، وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله، لاختلاف الحكم بذلك، كما هو ظاهر.
ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات، وربما كان الأول الأولى (1) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.
وإذا (2) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر، اخذ بما هو المتيقن أو الظاهر.
ثم ليلحظ مع ذلك: ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه، فكيف إذا لم يكن كذلك؟
ويلحظ أيضا: سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه (3) من تلك الأسباب - كما هو مقتضى الاجتهاد - سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة، ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة أو المقارنة.
وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع،