وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.
وإلى أحد الأولين نظر (1) حكم المحقق والشهيد الثانيين (2) بجواز القراءة بتلك القراءات، مستندا إلى أن الشهيد (3) والعلامة (4) (قدس سرهما) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.
وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (5) وشيخه المقدس الأردبيلي (6) (قدس سرهما)، حيث اعترضا على المحقق والشهيد: بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.
ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر.
والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.