المطالب الشرعية، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل.
ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك - غالبا - سوى النقل الغير الموجب للعلم، والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا، وسائر الأمارات الظنية، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.
فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها فيما نحن فيه، ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام، ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها، كما لا يخفى.
الثالثة: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب.
ووجهه: أن السبب المنقول بعد حجيته، كالمحصل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلة الظنية باعتبار ظنية أصله، ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة - في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغيرها - لأخس مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.
فينبغي حينئذ: أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه، وتورعه في النقل، وبضاعته في العلم، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال، واستقصائه لما تشتت منها، ووصوله إلى وقائعها، فإن أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع، فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق، ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق.
ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها تختلف أيضا في ذلك.