كالمبتدأ في الحجية (1)، انتهى.
وقال المحقق في المعتبر - بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام (عليه السلام) -: إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة (2)، انتهى.
وقال العلامة (رحمه الله) - بعد قوله: إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم -: وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام (عليه السلام) في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع (3)، انتهى.
هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.
وأما ما اشتهر بينهم: من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي، لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقق (قدس سره) الإمام (عليه السلام) في اثنين.
نعم، ظاهر كلمات جماعة (4) يوهم تسميته إجماعا (5)، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب.