قرئت عليه وفسرت له " (1).
والظاهر - ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات -: أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا) * (2) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف، فلا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.
وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام (عليه السلام): " إن الله تعالى قال: * (فليس عليكم جناح) * (3)، ولم يقل: افعلوا، فأجاب (عليه السلام) بأنه من قبيل قوله تعالى: * (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * " (4).
وهذا - أيضا - يدل على تقرير الإمام (عليه السلام) لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره.
ومن ذلك: استشهاد الإمام (عليه السلام) بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5)، وفي