جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين - المشهور بين الفريقين (1) - وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه (2)، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (3)، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (4)، والأخبار الدالة - قولا و (5) فعلا و (6) تقريرا - على جواز التمسك بالكتاب.
مثل قوله (عليه السلام) لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال (عليه السلام): " لمكان الباء " (7)، فعرفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق (عليه السلام) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام:
" إنه فاسق، وقال الله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... الآية) * " (8).