و (1) القسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، وتمييز (2) مجازاتها من حقائقها، وظواهرها عن خلافها، كتشخيص أن لفظ " الصعيد " موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟
وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبب من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟
وبالجملة: فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر؟ وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا؟
والشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية، وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه.
فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد (3).