____________________
بالصحة فلا يقدح إخباره بشئ من ذلك، قلنا: إذا كان تحقق الإمامة والائتمام شرطا لم تصح الصلاة إذا أخبر كل منهما بالإمامة، انتهى. وأجاب في «الروض» بأن الإشكال في مقابلة النص غير مسموع خصوصا مع عمل الأصحاب بذلك وعدم العلم بالمخالف، ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الائتمام ظن صلاحية الإمام لها، ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الإمام متطهرا ولا متصفا بغيرها من الصفات الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا، وحينئذ إن تحققت الإمامة» والائتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه، وإن حكم بها ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام، لعدم تيقن انعقاد الجماعة، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة. وهذا هو مقتضى النص في الموضعين (1)، انتهى. وفي «الذخيرة» أن للتأمل في المسألة طريقا (2) وفي «المدارك» بعد أن نقل جواب جده بأن ذلك غير مسموع في مقابلة النص قال: هو جيد لو صح السند لكنه ضعيف، ثم قال: ويمكن أن يقال... وساق جواب جده الثاني مع تغيير في العبارة. ولا يخفى أن وقوع هذا الاختلاف على هذا الوجه نادر جدا فإنه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية أو الائتمام بثالث (3).
هذا وما في «المنتهى» من قوله رواه الشيخ عن عمار» (4) يشبه أن يكون سهوا من قلمه الشريف، لأن الرواية إنما هي عن السكوني (5) ولم نجد أحدا أشار إلى أن هناك رواية عن عمار.
وأما البطلان في الثاني - أعني فيما إذا شكا فيما أضمراه - فهو خيرة «المبسوط (6)
هذا وما في «المنتهى» من قوله رواه الشيخ عن عمار» (4) يشبه أن يكون سهوا من قلمه الشريف، لأن الرواية إنما هي عن السكوني (5) ولم نجد أحدا أشار إلى أن هناك رواية عن عمار.
وأما البطلان في الثاني - أعني فيما إذا شكا فيما أضمراه - فهو خيرة «المبسوط (6)