____________________
والمصنف ذكر التقديرين معا وقدم العرفي على اللغوي لتقدمه عليه عند التعارض كما تقرر في الأصول، ثم إنه في «الرياض» نقل عن بعض مشايخه أنه إنما نسب إلى الشهرة تنبيها على مأخذ الحكم بناءا على أن الرجوع إليها في موضوعات الأحكام وألفاظها من المسلمات، ثم قال: وحيث انتفى الخلاف في هذا التقدير وجب الرجوع إليه وإن ورد في النصوص ما يخالفه لضعف سندهما ومهجوريتهما (1)، انتهى كلامه دام ظله.
وفي «الحدائق» أن المشهور في كلامهم أن الميل أربعة آلاف ذراع من غير خلاف يعرف، قالوا: وفي كلام أهل اللغة دلالة عليه (2)، انتهى.
وفي «المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض، قاله الأزهري، والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف لفظي فإنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع والإصبع سبع شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى، ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا والمحدثون يقولون أربع وعشرون إصبعا، فإذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع وإن قسم على رأي المحدثين أربعا وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال (3)، انتهى.
قال بعض الأعلام (4): ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالأربعة آلاف وما رواه الكليني (5) من ثلاثة آلاف وخمسمائة بأن يكون
وفي «الحدائق» أن المشهور في كلامهم أن الميل أربعة آلاف ذراع من غير خلاف يعرف، قالوا: وفي كلام أهل اللغة دلالة عليه (2)، انتهى.
وفي «المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض، قاله الأزهري، والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف لفظي فإنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع والإصبع سبع شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى، ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا والمحدثون يقولون أربع وعشرون إصبعا، فإذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع وإن قسم على رأي المحدثين أربعا وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال (3)، انتهى.
قال بعض الأعلام (4): ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالأربعة آلاف وما رواه الكليني (5) من ثلاثة آلاف وخمسمائة بأن يكون