____________________
كما في «المبسوط (1) والخلاف (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والروض (7)» وغيرها (8) وفي «التذكرة (9)» سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء صلى جماعة وفرادى، وسواء صلى في المسجد أولا. ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا الباقون، فذهب إلى كل شق فريق. وفي «الخلاف (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12)» لو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه، وفي الأخير: وكذا الأذان. وفي «روض الجنان (13)» في الحكم بذلك بسماع الشهادتين وجهان *.