" طريق أخرى عن عمر " قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا عرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول " وآتيتم إحداهن قنطارا " الآية قال: فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي.
" طريقة أخرى " قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول " وآتيتم إحداهن قنطارا " من ذهب - قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود - فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.
" طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع " قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة - في أنفها فطس - ما ذاك لك قال: ولم؟
قالت: إن الله قال " وآتيتم إحداهن قنطارا " الآية فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال منكرا " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع - وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " قالها ثلاثا فقال الرجل: يا رسول الله مالي - يعني ما أصدقها - قال " لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها " وفي سنن أبي داود وغيره عن نضرة بن أبي نضرة أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال " الولد عبد لك والصداق في مقابلة البضع " ولهذا قال تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ".
وقوله تعالى " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. أن المراد بذلك العقد.
وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية هو قوله " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة قال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له " وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي " رواه ابن أبي حاتم وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: " واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ".