الربيع بن أنس في قوله: أو ينفوا من الأرض قال: أخرجوا من الأرض أينما أدركوا، أخرجوا حتى يلحقوا بأرض العدو.
حدثنا الحسن، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهري في قوله: أو ينفوا من الأرض قال: نفيه: أن يطلب فلا يقدر عليه، كلما سمع به في أرض طلب.
حدثني علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني سعيد، عن قتادة: أو ينفوا من الأرض قال: إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا، طلب حتى يعجز.
حدثني ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني نافع بن يزيد، قال: ثني أبو صخر، عن محمد بن كعب القرظي، وعن أبي معاوية، عن سعيد بن جبير: أو ينفوا من الأرض من أرض الاسلام إلى أرض الكفر.
وقال آخرون: معنى النفي في هذا الموضع: أن الامام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير: أو ينفوا من الأرض قال: من أخاف سبيل المسلمين نفي من بلده إلى غيره، لقول الله عز وجل: أو ينفوا من الأرض.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني يزيد بن أبي حبيب وغيره، عن حبان بن شريح، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في اللصوص، ووصف له لصوصيتهم وحبسهم في السجون، قال: قال الله في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وترك: أو ينفوا من الأرض. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإنك كتبت إلي تذكر قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركت قول الله: أو ينفوا من الأرض، فنبي أنت يا حبان ابن أم حبان لا تحرك الأشياء