علي، عن ابن عباس، قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية، فذكر نحو قول الضحاك، إلا أنه قال: فإن جاء تائبا فدخل في الاسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما سلف.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا من هذا في شركهم ثم تابوا وأسلموا، فإن الله غفور رحيم.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني وقتادة، أما قوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فهذه لأهل الشرك، فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب، فأخذ مالا أو أصاب دما ثم تاب قبل أن تقدروا عليه، أهدر عنه ما مضى.
وقال آخرون: بل هذه الآية معني بالحكم بها المحاربون الله ورسوله الحراب من أهل الاسلام، من قطع منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه، ثم استأمن فأؤمن على جناياته التي جناها وهو للمسلمين حرب. ومن فعل ذلك منهم مرتدا عن الاسلام ثم لحق بدار الحرب، ثم استأمن فأؤمن قالوا: فإذا أمنه الامام على جناياته التي سلفت لم يكن قبله لاحد تبعة في دم ولا مال أصابه قبل توبته وقبل أمان الامام إياه. ذكر من قال ذلك:
حدثني علي بن سهل، قال: ثنا الوليد، قال: أخبرني أبو أسامة عن أشعث بن سوار، عن عامر الشعبي: أن حارثة بن بدر خرج محاربا، فأخاف السبيل، وسفك الدم، وأخذ الأموال، ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، فقبل علي بن أبي طالب عليه السلام توبته، وجعل له أمانا منشورا على ما كان أصاب من دم أو مال.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي: أن حارثة بن بدر حارب في عهد علي بن أبي طالب، فأتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما، فطلب إليه أن يستأمن له من علي، فأبى. ثم أتى ابن جعفر، فأبى عليه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأمنه، وضمه إليه، وقال له: استأمن إلى أمير