أبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده، قلت:
فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق؟.
155 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
156 - الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
157 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
158 - في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
159 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده والناس يروون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
160 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه