قد علقت إن كان ماءا صافيا فيها أربعون دينارا، وإن كان دما اسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فهو من الجوف، قال: فقال أبو شبل: فان العلقة صارت فيها شبه العروق واللحم؟
قال: اثنان وأربعون دينارا العشر، قلت إن عشر الأربعين دينارا أربعة دنانير؟
قال: لا انما هو عشر المضغة، لأنه انما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأيت في المضغة مثل العقدة عظم يابس؟ قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدى ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزاد أربعة دنانير حتى يبلغ الثمانين، قلت: فان كسى العظم لحما؟ قال: كذلك إلى مأة، قلت: فان وكزها (1) فسقط الصبي لا يدرى حيا كان أو ميتا؟ قال هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.
51 - في الكافي أيضا بعد أن قال: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام قال: وبهذا الاسناد عن أمير المؤمنين قال:
جعل دية الجنين مأة دينار، وجعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجها الروح مأة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة، فهذا جزء ثم علقة فهو جزئان، ثم مضغة ثلاثة اجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاءه مأة دينار، والمأة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المأة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المأة ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم كانت له مأة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو