فهو وصيك من بعدك، فجمع داود عليه السلام ولده فلما ان قص الخصمان قال سليمان عليه السلام: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في علمك هذا، ثم قال له داود: فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم؟ فقال سليمان: ان الكرم لم تجتث من أصله وانما أكل حمله (1) وهو عائد في قابل، فأوحى الله عز وجل إلى داود: ان القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به. يا داود أردت أمرا واردنا أمرا غيره، فدخل داود على امرأته فقال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا غيره، ولم يكن الا ما أراد الله عز وجل فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا، وكذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدوا بهذا الامر فيجاوزن صاحبه إلى غيره.
114 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل وكان له كرم ونفشت فيه الغنم بالليل وقضمته (2) وأفسدته، فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم، فقال داود عليه السلام: اذهبا إلى سليمان عليه السلام ليحكم بينكما، فذهبا إليه فقال سليمان عليه السلام: إن كان الغنم اكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم ان يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطونها، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم، وكان هذا حكم داود، وانما أراد ان يعرف بني إسرائيل ان سليمان وصيه بعده ولم يختلفا في الحكم، ولو اختلف حكمهما لقال: كنا لحكمهما شاهدين.
115 - في من لا يحضره الفقيه روى جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " قال لم يحكما انما كانا يتناظران ففهمها سليمان.
116 - وروى الوشاء عن أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا الحسن * (هامش * (1) الجث: انتزاع لشجرة من أصله والحمل - بالكسر - ما يحمله الشجر من الثمرة (2) أي أكلته.