ويجب الأخذ به من غير توقف في العقائد وهو دليلها.
و " خبر الآحاد " ويسمى أيضا خبر الواحد - هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر، سواء أكان المخبر واحدا أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة، إلى غير ذلك من الأعداد التي لا يشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر (1). وهو يفيد الظن ويؤخذ به في العبادات والمعاملات، ولا يؤخذ به في العقائد.
وفي شرح النوري على مسلم: أن الخبر ضربان، متواتر وآحاد.
فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ويخبرون عن حس غير مظنون ويحصل العلم بقولهم (2)، والمختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا ينضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة. وأما " خبر الواحد " فهو ما لم يوجد فيه شرط " المتواتر " سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر (3) ا ه. وفيه الصحيح، وغير الصحيح، وكل كتب الحديث تدخل في قسم " الآحاد ".
حكم المتواتر والآحاد:
إذا كان الخبر متواترا أفاد " العلم قطعا "، وإذا كان خبر آحاد لم يفد العلم قطعا، وقد يوجد في أخبار الآحاد ما تسكن إليه النفس.