يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه، من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم، ليعمل به أو يترك.
وقالوا: إنه (1) يفيد " علم اليقين " وإن ورد عن غير الأبرار بل عن الكفار، ولا بد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين - وهما الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة - والوسط - وهو ما بينهما - والمراد بالاستواء في الكثرة المذكورة، لا الاستواء في العدد بأن يكون في كل طبقة مستويا فإنه لا يضر الاختلاف فيه - إذا كان كل عدد منها فيها الكثرة مثل أن يكون عدد الطبقة ألفا وعدد الثانية تسعمائة وعدد الثالثة ألفا وتسعمائة.
ابن الصلاح ومخالفوه:
قال النووي في التقريب: وإذا قالوا، صحيح متفق عليه، أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ (2) أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.
وقال في شرحه على مسلم: هذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما..
ولا يلزم من إجماع (3) الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر ابن برهان الإمام علي من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظه - اه.
وقد كثر الرادون علي ابن الصلاح والمنتصرون له، ومما قاله الرادون عليه إنه