مشاهدة أو منقولة إلينا (بالتواتر).. لأنها إن لم تكن مشاهدة ولا متواترة تكون منقولة بالآحاد، وذلك لا يفيد إلا الظن ا ه. من شرح مختصر منهاج البيضاوي.
3 - استدل بعض الحشوية من حديث " كل أمر ذي بال " بوجوب البداءة بالبسملة عنده قال: لأن الحديث خبر لفظا، إنشاء معنى - لأنه بمعنى الأمر والأمر للوجوب، فقيل له: إن شرط دلالة الأمر على الوجوب أمران:
الأول: أن يكون ثبوته قطعيا، بأن يكون آية من كتاب الله أو حديثا متواترا.
الثاني: أن تكون دلالته على المعنى قطعية، لا يحتمل لفظ غير هذا المعنى فإن سقط أحد الأمرين من الأمر لم يفد الوجوب، فبهت وكأنما ألقم حجرا.
4 - لا يفتي إلا المجتهد: قاله ابن الهمام رحمه الله. وقال أبو يوسف وزفر وغيرهما لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا - أي لأنه إذا حكم بإيجاب أو تحريم يستند إلى دليل نير، يبذل فيه قصارى جهده، وأما المقلد فلا يسوغ له طرق هذا الباب، لأنه سد على نفسه الأبواب، وأرخى ما أمكنه من ستر وحجاب. وقال الغزالي في فيصل التفرقة: حق المقلد أن يسكت ويسكت عنه ا ه ما اقتطفناه من هذا الكتاب (1).
قواعد وأصول لما أنشأت أضع أصول هذا الكتاب لم أكن أظن أنه سيبلغ هذا المدى من الطول، فاضطررت من أجل ذلك إلى أن أحتجن عنه كثيرا مما أعثر البحث عليه وأن أمسك القلم عن أن يجري إلى أكثر من هذا المدى، على أني لم أر بدا من أن أذيله بقواعد مهمة اقتطفت بعضها مما حملته أغصانه من ثمرات، على أن يكون في مقدمة ذلك بعض آيات من القرآن العظيم، يتلوها أحاديث مما روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تبدو صحتها من دقة معانيها.
قال تعالى: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ".