مجرد أمر الرسول لا يقتضي الوجوب روى محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال:
كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم لها قبطي كان يزورها، ويختلف إليها، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا السيف وانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. قلت: يا رسول الله، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة، أمضي لما أمرتني، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها، فاخترطت السيف فلما أقبلت نحوه، عرف أني أريده، فأتى نخلة فرقى إليها، ثم رمى بنفسه على قفاه، وشغر برجليه، فإذا به أجب أمسح، ما له مما للرجال قليل ولا كثير، قال فغمدت السيف، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: الحمد لله يصرف عنا أهل البيت.
قال الشريف المرتضى في تعليقه على هذا الخبر:
ومما فيه من الأحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنها لا تقتضي ذلك (1).
وفي طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل عن سعد بن أبي وقاص قال:
مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل بتطيب.
فأمر رسول الله بإتيان الأطباء ومسألتهم عما بين أيديهم (2).