وعن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن توقل: يا رسول الله بمثله، وزادا فيه، ولم أزد على ذلك شيئا.
حديث زوجتكها بما معك (1) جاءت امرأة إلى النبي وأرادت أن تهب نفسها له، فتقدم رجل فقال:
يا رسول الله: أنكحنيها؟ ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن، فقال له النبي:
أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: " قد زوجتكها بما معك من القرآن " وفي رواية ثالثة: " زوجتكها على ما معك " وفي رواية رابعة: " قد ملكتكها بما معك "، وفي رواية خامسة: " قد ملكتكها بما معك من القرآن " وفي رواية سادسة: " أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها "، وفي رواية سابعة: " أمكناكها.. ".
وفي رواية ثامنة: " خذها بما معك " فهذه اختلافات ثمانية - في لفظة واحدة.
قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث! وقال العلائي: من المعلوم أن النبي لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التملك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث، إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه! فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي - ومن قال غيره ذكره بالمعنى! - قلبه عليه مخالفه وادعى ضد دعواه، فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي.
وهذا الحديث ومثله كان مما دعا سيبويه وغيره إلى عدم جعلهم الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة والنحو كما ستراه في محله من هذا الكتاب.