والمؤدى ليست لها أصول، أي إسناد، لان الغالب عليها المراسيل (1).
لم يجمع الصحابة السنة القولية، ولم يتفقوا عليها، كما جمعوا القرآن واتفقوا عليه.
إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها، وما منهم من أحد إلا خالف في مذهبه كثيرا منها - ولو صح عند غيره الخ.
الأصل في العبادات والأصل في العقود (المعاملات):
الأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر.
والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.
والفرق بينهما - أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه.
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لا يشرعه، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه - وما سكت عنه فهو عفو.
رب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث.
إن ما كان قطعي الدلالة في النصوص فهو " الشرع العام " الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء، وإن ما كان ظني الدلالة، فهو موكول إلى اجتهاد الأفراد في التعبدات والمحرمات، وإلى أولي الأمر في الأحكام القضائية.
إن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية، لا يجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة - وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده، فمن فهم