(ولو) علمه و (شك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل) للأصل، خلافا لمالك وأبي يوسف (1) لتوهم اجتماع الحظر والإباحة، فيغلب الحظر، كما إذا اختلطت الأجنبية بالأخت، وموضع النجاسة بغيره. وضعفه ظاهر.
(ولو طلق الغائب) رجعيا، كما نص عليه في السرائر (2) والمختلف (3) (لم يكن له التزويج بالرابعة ولا بالأخت إلا بعد مضي سنة) وفاقا للجامع (4) (لاحتمال الحمل) فوجب التربص في المدة، إما لكونها أقصى الحمل كما في الجامع، أو لما مر في النكاح من خبري محمد بن حكيم (5) وعبد الرحمن بن الحجاج (6) الناصين على أن الحمل تسعة أشهر: والتربص ثلاثة أشهر للاسترابة، ويمكن حمل كلام الجامع عليه كما مر.
وفي النهاية (7) والسرائر (8) والتحرير (9) اشتراط مضي تسعة أشهر اقتصارا على الأقصى، وكذا في الشرائع (10) مع اختياره كون الأقصى عشرة كما اختاره المصنف.
ويدل عليه حسن حماد بن عثمان قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل (11).
واحتيط به في النافع (12) واقتصر الشيخ (13) على حكم الخامسة اقتصارا على مضمون الخبر، ونص ابن إدريس (14) على عدم اشتراط نكاح الأخت