وفي خبر أبي بصير: المراجعة: هي الجماع، وإلا فإنما هي واحدة (1).
وفي خبر آخر له: فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة. وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) قال له (عليه السلام): فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر (3)؟ فقال: نعم قال (4) حتى يجامع؟ فقال نعم (5).
حملت على طلاق العدة، لخبر المعلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق (6). أو على استحباب الكف عن الطلاق ما لم يواقعها ويؤيده لفظ " ينبغي " في خبر إسحاق بن عمار.
(فإن راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه) حتى تنكح زوجا غيره، لعموم الآية (7) وغيرها (ولم يكن) هذه الطلقة الثالثة (طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص) لعدم الرجعة، وعدم إمكانها بعدها لا في العدة ولا بعدها.
(وكذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق آخر