حرمت) عليه (بدون المحلل) كغيرها، كما نص عليه ما سمعته من خبر الكناسي (1).
(ولو طلق الحائل ثم راجعها فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا) وكان الأول طلاق العدة بالمعنى الأول، والثاني طلاقها بالمعنى الثاني.
(وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصح الروايتين) وأشهرهما (الوقوع) ففي الصحيح عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم سألا الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2).
وفي الصحيح عن البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (3).
ويعضدهما الأصل والعمومات.
وقال الحسن: لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر (4).
ويؤيده أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن عبد الرحمن بن الحجاج: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها (5).