بالتربص إلا مدة يعلم فيها ما اعتادته من الحيض، لكون الحمل على الخامسة قياسا، وخطأه في المختلف (1) للاشتراك في التحريم إلى حصول العلم بخروج المطلقة من العدة.
والمحصل: أن المعتمد في المسألة إنما هو استصحاب التحريم إلى العلم بالحل دون الخبر، وهو ظاهر الاشتراك.
وقوله: " لاحتمال الحمل " يحتمل التعليل، والتوقيت لنفي التزويج إلا بعد مضي المدة، أو للمضي، أي مضيها من وقت احتمال الحمل، فيكون صريحا فيما يشير إليه على الاحتمالين الأولين من احتساب المدة من حين الوطء لا الطلاق.
(ولو علم الخلو) عن الحمل (كفاه) التربص إلى انقضاء (العدة) كما نص عليه في الشرائع (2) لعموم ما دل على الجواز إذا انقضت عدة المطلقة (3) وانتفاء احتمال الجمع بين أختين أو خمس، فلابد من حمل الخبر على احتمال الحمل.
(ولو حضر) الغائب (ودخل ثم ادعى الطلاق) في الغيبة (لم تقبل دعواه ولا بينته) لتكذيبها بفعله وإن أخذ بما عليه بإقراره.
(فلو أولد الحق به الولد) ويعضده خبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله (4).
والظاهر: أنه إن قامت البينة حسبة من غير أن يقيمها هو، قبلت، وفرق بينهما إن كان بائنا، وإلا عد ذلك منه رجعة.
* * *