(ولم يكن طلاق عدة) للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الأخبار، منها: ما مضى من صحيح زرارة (1). ومنها: حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تطلق التطليق الاخرى حتى يمسها (2).
(ولا) طلاق (سنة بالمعنى الأخص) لاشتراط عدم الرجعة فيه إلى انقضاء العدة.
(وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول) صح، ولم يكن طلاق عدة ولا سنة؛ لانتفاء العدة.
(ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة) أي بعد الوطء في الرجعة (إجماعا) وإن أطلق الصدوقان المنع (3) للأصل والأخبار (4).
وعندي أنه لا نصوصية في شيء منها في ذلك إلا خبر يزيد الكناسي سأل الباقر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت:
فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها الطلقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (5).
فالأحوط ما ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق (6). وبإزائه أخبار ناصة