وهو الذي اختاره الشيخ (1) فيما إذا كان العذر من جهته. والأقرب عدم الفرق كما فعله المصنف.
(ولو تجددت أعذارها) أي الأعذار المانعة من الوطء من جهتها كمرضها وصومها وإحرامها (في الأثناء) أي أثناء مدة التربص (قيل) في المبسوط (2):
(تنقطع الاستدامة عدا الحيض) فإذا زالت استأنف التربص، لمنعها من ابتداء الضرب، لأن المدة إنما تضرب إذا امتنع من الجماع لليمين، وهنا الامتناع لغيرها، وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى، لوجوب المتابعة في هذه المدة كصوم كفارة الظهار ونحوه، واستثناء الحيض، لأنه لو لم يستثن لم يتم تربص غالبا، لكون الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، فهو لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة.
(ولا تنقطع) الاستدامة (بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا) في البين (ولا يمنع من المواقفة انتهاء) باتفاق الشيخ (3) وغيره، والمراد بالاستدامة هنا من أول المدة إلى آخرها، وبانقطاعها ما يعم امتناع ابتدائها، قال الشيخ: لأن الذي عليها التمكين وقد فعلت، واستثني الارتداد والطلاق الرجعي، فإنهما يمنعان الابتداء ويقطعان الاستمرار، قال: لأن المدة إنما تضرب في زوجية كاملة، وهذه ناقصة، لأنه تجري إلى بينونة (4).
ويمكن إدخال جملة " ولا ينقطع... " إلى آخر الكلام تحت " القيل " فإن التحقيق أنه ليس جوابا للشرط، وإنما الجواب ما يفهم مما في حيزه.
(ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا) لأنه إن كان عذرا فهو من أعذاره، والزوجة كاملة الزوجية ممكنة.
(فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق. ولو انقضت وهو محرم أو صائم الزم بفيئة العاجز) أو الطلاق. وللعامة قول بإلزامه الطلاق (5)