لحرمة فئة القادر عليه، ولا تكفي فئة العاجز، لأن العذر من جهته، بخلاف المرض فإنه من الله تعالى.
(فإن واقع حراما كالوطء في الحيض أو الصوم الواجب) أو الإحرام (أتى بالفيئة و) إن (أثم) لحصول الغرض، وافقته على ذلك أو لا، حرمنا موافقتها له عليه للمعاونة على الإثم أو لا، لعدم الحرمة من جهتها.
(ولو ارتد) لا عن فطرة (احتسب زمان الردة عليه على رأي) وفاقا للمحقق (لتمكنه من الوطء بالرجوع) إلى الإسلام (1) فهي ليست عذرا.
وخلافا للشيخ (2) لجريانها إلى البينونة، فليست كاملة الزوجية، وزمان عدتها مخالف لزمان التربص، فإن انقضاءه يقتضي البينونة، وانقضاء زمان التربص يقتضي المطالبة بالفئة وتضاد الأثرين يقتضي تضاد المؤثرين. ولأن الامتناع من الوطء للردة لا الإيلاء. ويندفع جميع ذلك بما ذكرناه، وبعموم النصوص، مع أن انقضاء العدة إنما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد.
(ولو ادعى الإصابة) فأنكرته (قدم قوله مع اليمين، لتعذر البينة) غالبا أو تعسرها، وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته، وأصالة بقاء النكاح، وعدم التسلط على الإجبار على الطلاق. وقول الباقر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال: يحلف ويترك (3). وقول الصادق (عليه السلام) فيما أرسل عنه في بعض الكتب: في فئة المولي إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء (4).
(ولو ظاهر ثم آلى) أو عكس (صحا معا) لكمال الزوجية، وعموم الأدلة، وانتفاء المخصص (ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار) أي التربص له، وهي ثلاثة أشهر.