وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن، وهو يريد واحدة لا بعينها، فله أن يعين فيمن شاء ويؤخذ بالتعيين إذا طلبن ذلك. فإذا عين في واحدة منهن لم يكن للباقيات مطالبة، وفى ابتداء المدة وجهان (أحدهما) من وقت اليمين والآخر من وقت التعيين كما قلنا في العدة في الطلاق إذا أوقعه في إحداهن لا بعينها ثم عينه في واحدة منهن. وإن قال والله لا أصبت كل واحدة منكن فهو مول من كل واحدة منهن وابتداء لندة؟؟ من حين اليمين، فإن وطئ واحدة منهن حنث ولم يسقط الايلاء في الباقيات لأنه يحنث بوطئ كل واحدة منهن.
(فصل) وإن كانت له امرأتان فقال لإحداهما: والله لا أصبنك ثم قال للأخرى أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية. لان اليمين بالله عز وجل لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، والتشريك بينهما كناية فلم يصح بها اليمن بالله عز وجل. وإن قال لإحداهما: إن أصبتك فأنت طالق، ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى صار موليا لان الطلاق يصح بالكناية (الشرح) الشافعي رضي الله عنه: وإذا قال الرجل لأربع نسوة له:
والله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن، يوقف لكل واحدة منهن، فإذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا خرج من حكم الايلاء فيهن، وعليه للباقية أن يوقف حتى يفئ أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن فإذا فعل فعليه كفارة يمين ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث ولا إيلاء عليه فيهن، ويكون حينئذ في الرابعة مولى لأنه يحنث بوطئها، ولو ماتت إحداهن سقط عنه الايلاء لأنه يجامع البواقي ولا يحنث.
ولو طلق واحدة منهم أو اثنتين أو ثلاثا كان موليا بحاله في البواقي لأنه لو جامعهن والتي طلق حنث.
ثم قال: ولو قال لأربع نسوة له: والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث، وسقط عنه حكم الايلاء في البواقي، ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن، فأي واحدة أصلب منهن خرج من