من التعب) ومنه السهر والانتباه إذا كان نائما، وما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والإحرام. وللعامة قول بالتقدير ثلاثة أيام (1).
(ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة إجماعا. وكذا بعدها على رأي) وفاقا للخلاف (2) والنهاية (3) والشرائع (4) والتبيان (5) ومجمع البيان (6) وروض الجنان (7) وأحكام القرآن للراوندي (8) وظاهر الأكثر، وحكى في الخلاف الإجماع عليه (9) لمخالفته اليمين فتشمله العمومات. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور في رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (10). وما أرسل العياشي عنه (عليه السلام) قال: سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتى يكفر يمينه (11). وما أرسل عنه (عليه السلام) في بعض الكتب من قوله: إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة (12).
وخلافا للمبسوط (13) بناء على أن خلاف متعلق اليمين إذا كان أرجح جازت المخالفة من غير كفارة، وهنا كذلك، لوجوب الوطء بعد الأربعة أشهر، ومفارقة هذه اليمين لسائر الأيمان في الانعقاد، ولزوم الكفارة بالمخالفة في مدة التربص وإن كان الوطء أرجح بل واجبا، إنما ثبت في محل الوفاق، وهو ما قبل الأربعة أشهر من الإيلاء أو المرافعة.
(ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء) أي