نصيبه من يده. ولو ادعى المعتق فيه عيبا (48)، فالقول قول الشريك.
واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته. ولو ورث شقصا (49)، ممن ينعتق عليه، قال: في الخلاف يقوم عليه، وهو بعيد.
ولو أوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه (50)، وليس له غيره، لم يقوم على الورثة باقية.
وكذا لو أعتقه عند موته، أعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.
والاعتبار بقيمة الموصى به (51) بعد الوفاة، وبالمنجز عند الإعتاق.
والاعتبار في قيمة التركة (52) بأقل الأمرين، من حين الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.
ولو أعتق الحامل (53) تحرر الحمل، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
تفريع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه (54)، كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه، ثم يستقر رق نصيبهما.